Rulings

State Council 03/11/1954

شورى حكم رقم : 677 /1954

Court
شورى
Number
677/1954
Date
03/11/1954
President
جورج صوراتي
Members
عز الدين، باز
Source
Lebanese University

- مسؤولية الحكومة عن التأخر في اجراء المعاملات اللازمة لدفع الدين ومن الضرر اللاحق به

-

حيث انه لا خلاف بين الفريقين على توجب نفقات سفر المدعي ولا على مقدارها ولكن رفض الحكومة الدفع سببه عدم وجود اعتماد مخصص لدفعه. وحيث ان المدعي طلب في دعواه هذه ابطال قرار رفض واعتبار الحكومة مسؤولة عن التأخير في اجراء المعاملات اللازمة لايجاد الاعتماد وعن الضرر اللاحق به بسبب ذلك المعادل - حسب ادعائه- الى قيمة الدين او ما يعادله من العملة اللبنانية حسب السعر يوم الدفع وفائدة هذا المبلغ مع فرق القطع والرسوم والمصاريف. وحيث انه ولئن كان قرار الحكومة برفض الدفع لعدم وجود الاعتماد هو في محله القانوني الا ان تأخرها مدة طويلة عن اجراء المعاملات اللازمة لفتح الاعتماد اللازم للدفع الحق بالمدعي ضررا هي مسؤولة عنه لعدم وجود ما يبرر هذا التأخير. وحيث ان العطل والضرر عن التأخر عن دفع مبلغ من المال يتمثل في الفائدة القانونية لهذا المبلغ خصوصا وان المدعي لم يأت بما يؤيد حقه بتعويض يزيد على ذلك ان من الجهة الواقعية ام من الجهة القانونية في حين ان الحكومة لم تنكر عليه اصل الدين وهي عازمة على دفعه له كما انه لا يجوز الحكم له بفرق القطع.