State Council 08/03/1941
شورى حكم رقم : 16 /1941
- Court
- شورى
- Number
- 16/1941
- Date
- 08/03/1941
- President
- سامي الخوري
- Members
- فارس نصار، وفيق القصار
- Source
- Lebanese University
- شروط حق الملتزم بالتعويض بسبب تعديل مواقع الشغل والزيادة في الاشغال
-
في طلب التعويض بسبب تعديل مواقع الشغل وبما ان دفتر الشروط يعطي للملتزم العمل بعد تسلمه الاشغال بفرصة خمسة عشر يوما مما يدل ان هذه المهلة انما جعلت لتعيئة العمل وتحضير المواد فكان ما اتي به الملتزم من التجهيزات قبل تسلمه الاشغال هو مسؤول عنه ولا يتوجب على الادارة التعويض عن الضرر الذي لحق به لاجل ذلك في طلب التعويض عن الزيادة في البناء الناشف وبما ان هذه المادة قد الغيت باحكام دفتر الشروط الخاص اذ ان المادة 31 من هذا الدفتر الاخير التي قامت مقام المادة 32 من دفتر الشروط العام مع بعض التعديل قد الغيت بالشطب واشير على هامشها بالرجوع الى الصفحة 16 حيث سطر في ذيل دفتر الشروط الخاص ملحق يلغي من زيادة طارئة في الاشغال مهما بلغ مقدارها فنظرا الى ما تقدم بيانه كان طلب المستدعي التعويض بالاستناد الى المادة 32 الملغاة بغير محله