State Council 18/10/1941
شورى حكم رقم : 40 /1941
- Court
- شورى
- Number
- 40/1941
- Date
- 18/10/1941
- President
- سامي الخوري
- Members
- فارس نصار، وفيق قصار
- Source
- Lebanese University
- مفعول تصحيح سن الموظف من قبل لجنة الاحصاء واصول الاعتراض عليه
-
وبما ان المستدعي الذي ابلغ القرار المذكور لم يبلغ معه صورة عن مضبطة التقاعد التي استند اليها القرار ليحيط علما بمضمونها وبما ان قبضه التعويض المحدد بالقرار الانف الذكر لا يعتبر رضوخا منه لذلك القرار ولا يسقطه من حق المطالبة بالمدة الباقية. وفي عدم نفاذ تصحيح السن بحق الحكومة بما ان المستدعي استحصل قرارا من لجنة احصاء المتن بتاريخ اول اذار سنة 1940 بتصحيح تاريخ مولده من سنة 1906 الى سنة 1898 وبما ان هذا التصحيح اجرته اللجنة المشار اليها بالاستناد الى المادتين الاولى والرابعة من المرسوم 8837 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1932 ووفاقا لاحكام قانون 5 نيسان سنة 1939 وبما ان المادتين المذكورتين من المرسوم 8837 تتعلقان بانشاء وتشكيل لجان الاحصاء في مراكز المحافظات والقائمقاميات وبما ان قانون 5 نيسان سنة 1939 قد مدد لغاية 31 كانون الاول سنة 1940 مهلة قبول طلبات القيد في سجلات الاحصاء وطلبات تصحيح القيد واولى صلاحية البت في طلبات التصحيح للجان الاحصاء المحلية على ان تكون قراراتها قابلة للمراجعة لدى لجنة الاحصاء العليا في مهلة عشرة ايام من تاريخ تبليغ تلك القرارات وبما ان المادة الثالثة من القانون المشار اليه نص على ان الاشخاص المتضررين من قرارات التصحيح اما ان يراجعوا بشأنها اللجان المحلية او اللجنة العليا حتى اذا ردت مراجعتهم كان لهم ان يعترضوا الى المحاكم المختصة في مهلة شهر من تاريخ تبليغهم واما ان يعترضوا اعتراض الغير, وبما انه يستفاد من هذه المادة قرارات التصحيح تسري بحق الغير وليس هؤلاء ان يتداركوا مفعولها الا باتباع احدى الطريقتين المذكورتين آنفا, وبما انه ليس لقرارات مجلس الوزراء قوة القانون ولا تصلح في كل حال مستندا لمعارضة نصوص القانون الصريحة وبما ان رفض ادارة المالية الاخذ بقرار التصحيح وعدم حسبان المدة التي يداعي بها المستدعي في غير محله.