State Council 06/12/1942
شورى حكم رقم : 2 /1942
- Court
- شورى
- Number
- 2/1942
- Date
- 06/12/1942
- President
- سامي الخوري
- Members
- فارس نصار، وفيق قصار
- Source
- Lebanese University
- وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
-
وبما ان المستدعي قدم اعتراضا الى المجلس على قرار الاقفال في آخر يوم من مدة الاعتراض الا ان وكيل الحكومة لم يجب بدوره على الاستدعاء المذكور لا ضمن المهلة التي اعطيها ولا بعدها بما ان اقفال صيدلية المستدعي قبل البت في اساس اعتراضه يلحق به ضررا بليغا وبما ان من جملة الاسباب الموردة في اعتراض المستدعي ان الرخصة التي اعطتها وزارة الصحة للصيدلي توفيق مزهر وكانت مستندا للامر بالاقفال قد خالفت الوزارة المشار اليها في اعطائها قرار المفوض السامي رقم 68 ل ر الذي يمنع فتح اية صيدلية جديدة وبما ان هذا السبب يضع على بساط البحث تفسير المادة الاولى من القرار المذكور وايضاح ما اذا كان الغاء رخصة موقتة بناء على منح رخصة دائمة لمزاولة الصيدلة يعتبر بحسب منطوق او مفهوم المادة المذكورة من قبيل فتح صيدلية جديدة ومشمولا بالمنع الوارد فيها