Rulings

State Council 14/02/1942

شورى حكم رقم : 8 /1942

Court
شورى
Number
8/1942
Date
14/02/1942
President
سامي الخوري
Members
فارس نصار، وفيق قصار
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن الضرر اللاحق بالافراد من جراء الاشغال العامة

-

وتبين ان الخبراء الذي عينهم المجلس وهم السادة اسعد بك يونس وابراهيم بك الاحدب ونقولا النقاش قد اجروا الكشف الحسي على موقع الحاجز في النهر واملاك المستدعي المتضررة فاعطوا تقريرا مؤرخا في 29 اب سنة 1941 يفيد ان الاضرار الحاصلة في املاك المستدعي من جراء الفيضان سواء اكان ذلك باجتياح الاراضي المزروعة او بتهديم البناء المخصص للمحرك او بتلف هذا المحرك وملحقاته تبلغ ثمانماية واثنين وثلاثين الفا وتسعماية وخمسة وعشرين غرشا لبنانيا - 832925 - وان اسباب هذا الاضرار ثلاثة: الاول عدم احسان اختيار الموقع المناسب للحاجز في النهر ويعادل هذا السبب 30 بالمئة بالنسبة لباقي الاسباب. الثاني - عدم اتمام المقتضيات الفنية في صنع الحاجز ومعدل هذا السبب 40 بالمئة. الثالث - الفيضان الغير العادي وطبيعة الارض الرخوة ومعدل ذلك 30 بالمئة وبما ان المجلس غير مقيد بتقرير الخبراء من حيث تقدير التعويض وله بذلك حقه المطلق وبما ان المجلس بالنظر لما له من حق التقدير يرى ان الحكومة ليست مسؤولة عن جميع هذه الاضرار بسوى خمسين بالمئة ويجد ان مبلغ ثلاثة الاف وخمسماية ليرة لبنانية هو تعويض كاف للمستدعي.