Rulings

State Council 17/03/1942

شورى حكم رقم : 17 /1942

Court
شورى
Number
17/1942
Date
17/03/1942
President
سامي الخوري
Members
وفيق قصار، وجيه خوري
Source
Lebanese University

- مدى حق الملتزم بالتعويض عن ارتفاع الاسعار

-

وبما ان المهندس الخبير الشيخ اميل عيسى الخوري الذي عين لهذه المهمة اعطي تقريرا مؤرخا في 18 نيسان سنة 1941 بين فيه انه بالرغم من ارتفاع قيمة الليرة اللبنانية بين سنة 1926 وسنة 1927 ظلت اجور العمل على حالها ولم تخفض في مثل الاشغال التي قام بها الملتزم وان قيمة التعويض الذي يستحقه المستدعي بالنظر لغلاء الاسعار اثناء قيامه باشغال طريق بيروت - جونيه في قسميها وطريق برج البراجنة وطريق الطيونة - فرن الشباك تبلغ ماية وسبعة وثمانون الف غرش لبناني وتسعماية وتسعة عشر قرشا ونصف القرش وذلك تطبيقا لاحكام المادة 33 من دفتر الشروط. وبما ان تقرير الخبير المومى اليه قد جاء من جهة مطابقا لتقرير السيد بشارة مدير الاشغال العامة في ذلك الحين من حيث القول ببقاء اسعار العمل على حالها بالرغم عن تصاعد قيمة الليرة الورق ومن جهة اخرى متوافقا مع قيمة فرق الاسعار التي كانت وزارة الاشغال العامة قدرتها وقبلت اولا اعطاءها للمستدعي ثم عادت فرفضت ذلك بعد مخابرات مع وزارة المالية واتفاقهما اخيرا على تفسير احكام المادة 33 على غير مرماها وبما انه نظرا الى ما تقدم بيانه اصبح من المتوجب التعويض على الملتزم بما قدره الخبير