State Council 07/04/1942
شورى حكم رقم : 25 /1942
- Court
- شورى
- Number
- 25/1942
- Date
- 07/04/1942
- President
- سامي الخوري
- Members
- قصار، الخوري
- Source
- Lebanese University
- كيفية تعيين الخبير من قبل رئيس مجلس الشورى
-
وبما ان اجتهاد هذا المجلس استقر على ان طلب المعاينة المستعجلة ينظر فيه في غرفة المذاكرة وبما ان مهمة الخبير في القضية الحاضرة تنحصر في معاينة حالة ملك المستدعي والاضرار التي يدعي انها حصلت فيه وفي معاينة حالة ساقية عين الشياح والعبارة المنشأة لتصريف مياه تلك الساقية مع تعيين تاريخ ووقوع تلك الاضرار وسببه الظاهر