Rulings

State Council 30/05/1942

شورى حكم رقم : 37 /1942

Court
شورى
Number
37/1942
Date
30/05/1942
President
سامي الخوري
Members
قصار، الخوري
Source
Lebanese University

- اثبات مدة الخدمة للموظف في حال فقدان السجلات الرسمية

-

وبما ان فقدان السجلات الرسمية لا يجب ان يتحمل نتائجه الموظف صاحب العلاقة وبما ان لهذا الموظف في هذه الحالة اثبات خدمته بالطرق الاخرى ومنها البينة الشخصية وبما ان المدة التي يحق للمستدعية ادخالها في تصفية حقوق مورثها التقاعدية هي من 16 شباط سنة 1331 لغاية 21 تشرين الاول سنة 1918 على اساس راتبه الشهري سبعماية وخمسين قرشا تركيا