Rulings

State Council 20/06/1942

شورى حكم رقم : 39 /1942

Court
شورى
Number
39/1942
Date
20/06/1942
President
سامي الخوري
Members
قصار، الخوري
Source
Lebanese University

- مسؤولية الادارة عن اهمالها القيام بالاشغال لمنع حصول الضرر

-

وبما انه لم يثبت من التحقيق الذي اجراه حضرة المستشار المقرر ان المستدعي اجرى حفريات في سفل المنحدر للطريق لغاية نبش المياه وحصرها او انه قطع الاشجار القائمة على ذلك المنحدر للغاية ذاتها او لاي غرض آخر وبما ان انتفاء هذا الامر يوجب الاخذ بالسبب الثاني الذي عزا اليه الخبير انهيار الطريق وهو تفجر الينابيع العديدة الموجودة تحت الطريق بفعل غزارة الامطار وبما ان الاضرار التي يطالب المستدعي بها هي تلك الحاصلة عن تباطؤ الادارة في اصلاح الطريق بعد انهيارها للمرة الثانية في الوقت المناسب وعن اجراء هذا الاصلاح بصورة فنية وكاملة وبما ان الادارة لم تجر اصلاح الطريق بصورة فنية وافية الا بعد ان انهارت للمرة الثانية