Rulings

State Council 24/10/1942

شورى حكم رقم : 49 /1942

Court
شورى
Number
49/1942
Date
24/10/1942
President
سامي الخوري
Members
كحيل، يكن
Source
Lebanese University

- اثبات مدة الخدمة المحتسبة للتقاعد

-

وحيث ان القيد التركي اثبت ان المدعي خدم بوظيفة وكيل معاون مأمور في مركز بيروت قبل تاريخ 8 اغسطوس سنة 1329 ولكن تاريخ بداية هذه الخدمة ونهايتها مجهول وحيث ان خلو البيان الرسمي من تاريخ التعيين وتاريخ الانفكاك لا يجوز ان يؤثر على حق المستدعي ويحرمه من مدة خدمته الفعلية التي تثبتت بالقيد الرسمي وبشهادة زملائه بما فيهم رؤسائه الذين لا يزالون الى الان بالوظيفة وحيث يجب ان تضم المدة السابقة لتاريخ 8 اغسطوس سنة 1329 بمدة خدمة المستدعي الفعلية لان الوظيفة التي كان يشغلها وهي معاون مأمور كانت تابعة للحسم التقاعدي وداخلة في ملاك الموظفين الدائم كما افادت مديرية البرق والبريد بكتابها المؤرخ في 15 تموز سنة 1942 رقم 748 - 2696