Rulings

State Council 28/11/1942

شورى حكم رقم : 58 /1942

Court
شورى
Number
58/1942
Date
28/11/1942
President
سامي الخوري
Members
كحيل، يكن
Source
Lebanese University

- مسؤولية الادارة عن خطأ الموظف الشخصي غير المنفصل عن خطأ الوظيفة

-

وبما انه من المبادىء المقررة ايضا انه اذا انضم الى خطأ الموظف الشخصي خطأ الوظيفة ايضا فان الادارة العامة تكون مسؤولة عن خطأ الوظيفة بمعزل عن خطأ الموظف عن فعله الشخصي وان للمتضرر في هذه الحالة ان يقيم دعوى الضمان على كلتا الجهتين مقاضيا كلا منهما لدى مرجعه الصالح على شريطة ان لا يستوفي الا تعويضا واحدا بحيث لا يستطيع تنفيذ الحكمين عند صدورهما على الادارة والموظف الا بالقدر الذي يضمن له استيفاء تعويض واحد وبما انه تبين من التدقيق باوراق الدعوى الجزائية ان سائق سيارة البلدية كان مسرعا سرعة زائدة عند وقوع الحادث فكان خطأه من هذه الناحية خطأ شخصيا وبما ان المسؤولية المدنية تعتبر والحالة هذه مشتركة بين الادارة ومستخدميها