Rulings

State Council 21/10/1964

شورى حكم رقم : 1003 /1964

Court
شورى
Number
1003/1964
Date
21/10/1964
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب اعتبار الجمعية ذات منفعة عامة

-

حيث ان الجمعية المستدعية اصبحت تؤمن مجانية الاعمال والمساعدات للمحتاجين الفقراء حيث ان شرط المجانية الكلية او الجزائية اصبح متوفرا في نظام الجمعية المستدعية الا انه لا بد من لفت نظر الادارة الى انه يخشى ان يبقى التعديل المبين اعلاه حبرا على ورق وان لا تتقيد به الجمعية المذكورة ولذا ينبغي اجراء مراقبة دورية على سجلاتها للتثبت من انها تحترم التعديل المذكور لا بصورة رمزية فحسب بل بصورة عملية مجدية