Rulings

State Council 11/12/1964

شورى حكم رقم : 1162 /1964

Court
شورى
Number
1162/1964
Date
11/12/1964
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، الصباح
Source
Lebanese University

- مفعول انقضاء مهلة الطعن بالقرار الاداري على القضاء الشامل وشروط الرضوخ

-

بما ان المستدعي لا يطلب ابطال مرسوم تثبيته بل انه يطالب بحقوق تتعدى مضمون هذا المرسوم فمراجعته تدخل ضمن نطاق القضاء الشامل لا ضمن نطاق قضاء الابطال وبما انه على كل حال يمكن الادلاء ضمن نطاق القضاء الشامل بعدم قانونية عمل اداري بعد انقضاء مهلة الطعن فيه عن طريق قضاء الابطال وبما انه يتبين من الافادة الصادرة عن رئيس مالية جبل لبنان والمبرزة من المستدعي انه ربط النزاع مع الادارة بتاريخ 31/7/1959 وبما ان المبدأ الذي يسود العلاقة بين مراجعات قضاء الابطال ومراجعات القضاء الشامل هو انه يمكن صاحب المصلحة بعد انقضاء مهلة الطعن عن طريق قضاء الابطال ان يقدم مراجعة عن طريق القضاء الشامل يطلب فيها التعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء العمل الاداري المعيوب وان يدلي بعيب هذا العمل الذي اضر به وبما انه فيما يتعلق بالرضوخ المدلى به ان مجرد السكوت وقبض الرواتب وهي تدفع آليا وقبول الترقيات المتتالية كل ذلك لا يفسر بالرضوخ بل ان الرضوخ ان لم يكن صريحا فهو ضمني ولا يستخلص الا من اعمال ايجابية لا يعتورها التباس في تفسيرها بحيث لا يمكن تفسيرها الا بالرضوخ وليس شيء من ذلك في المراجعة الحاضرة

- مفعول تثبيت الموظف المؤقت على وضعه الوظيفي

-

وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 13 يحدد في مادتيه ال 3 والمادة 7 الموظف الموقت بانه ذلك الذي يؤمن عملا موقتا او طارئا ضمن الاعتمادات المرصدة خصيصا لهذه الغاية في الموازنة ببنود مستقلة لها وبما ان المياوم ليس موظفا موقتا بحسب هذا التعريف الذي لا بد من الرجوع اليه قانونا فلا تأثير لخدمات المستدعي بهذه الصفة على تثبيته وبما ان الدرجة الدنيا في الملاك التي يجب ان تؤخذ كنقطة للانطلاق لتسوية وضع المستدعي هي الدرجة الثامنة لان درجة الكاتب المتمرن ليست الا درجة عابرة لمدة سنة يجب ان يتبعها تثبيت او صرف من الخدمة (المواد 10 و20 و21 و22 من المرسوم الاشتراعي رقم 13) فاذا افترض ان موظفا موقتا يجب تثبيته في الدرجة الدنيا دون سواها فانه لا يمكن ان يثبت في درجة هي ذاتها غير ثابتة هذا فضلا عن ان راتب المستدعي قبل تثبيته كان مساويا لراتب الدرجة الثامنة وكان اعلى من راتب الكاتب المتمرن وبما انه ينتج عن كل ما تقدم انه يجب تصحيح وضعية المستدعي ان يعتبر مثبتا بتاريخ صدور المرسوم رقم 1558 في 14/4/1953 كاتبا في الدرجة السابعة وان له في هذا التاريخ اقدمية للتدرج تساوي المدة المتراوحة بين 20 تشرين الاول سنة 1951 و14 نيسان سنة 1953 والزام الدولة بان تدفع له تعويضا يساوي فرق الراتب الناتج عن هذا التصحيح ابتداء من اول سنة 1954 لسقوط الدين العائد لما قبل هذه السنة بمرور الزمن الخماسي المنصوص عليه في قانون المحاسبة العمومية