State Council 15/10/1964
شورى حكم رقم : 1001 /1964
- Court
- شورى
- Number
- 1001/1964
- Date
- 15/10/1964
- President
- جواد عسيران
- Members
- حرفوش، الصباح
- Source
- Lebanese University
- مفعول تعيين الموظف في فئة اعلى او ادنى على راتبه
-
وبما ان المرسوم رقم 1671 المؤرخ في 14 نيسان سنة 1953 ينص على ما يلي:" عين السيد اميل بستاني الكاتب في محافظة لبنان الجنوبي رئيس قسم برتبة وراتب محرر من الدرجة السابعة" وبما ان المستدعي يتذرع بهذا المرسوم ويطالب باعطائه مفعوله القانوني ويدلي بان هذا المفعول يوجب على الدولة اعتبار المستدعي رئيس قسم وبما ان المادة 134 المار ذكرها اذ اطلقت يد الحكومة من جميع هذه القيود خولتها بان ترقي الموظفين كما تستنسب وان تعينهم لوظائف قد لا يكونون حائزين الشروط لان يعينوا فيها وبما ان الحكومة بسلطتها هذه عينت المستدعي بموجب المرسوم رقم 1671 رئيس قسم وبما انه في الاصل ليس من الضروري ان يتضمن مرسوم التعيين تحديد الراتب بل يكفي ان ينص على الوظيفة وعند الاقتضاء على درجتها وعندئذ فان القانون هو الذي يحدد الراتب حتى انه عند عدم تحديد الدرجة من بين عدة درجات فان التعيين يكون في الدرجة الدنيا وبما انه لا يمكن اقرار الامرين المتناقضين اللذين يتضمنهما المرسوم رقم 1671 معا فانه لا يمكن تفضيل الفرع على الاصل ومنع المستدعي من المطالبة بتنفيذ هذا المرسوم في الحق الاساسي الذي اقر له فيه وهو تعيينه رئيس قسم وبما ان هذا المرسوم استند على المرسوم الاشتراعي رقم 11 المتعلق بالتنظيم الاداري والمرسوم الاشتراعي رقم 14 المختص بنظام الموظفين وبما انه كما يتبين من نص هذا المرسوم انه لم تكن الغاية منه غير بيان العمل الذي كلف المستدعي به بموجبه ولا يتبين من نصه او من اسبابه ان السلطة التي اصدرته قصدت بالواقع التعرض لوضعية المستدعي الوظيفية ولم يكن بامكانها ذلك بصورة استنسابية لان النص القانوني الذي استندت عليه لا يخولها هذا الامر وبصورة خاصة المادة 229 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 لا يمكن الارتكاز عليها كما مر بيانه وبما ان لا تأثير بالتالي على وضعية المستدعي القانونية للاشارة التي تضمنها هذا المرسوم بانه محرر ما دام تلك الوضعية لم تكن بالواقع الا كون المستدعي رئيس قسم كما مر بيانه وبما ان لا تأثير بالتالي على وضعية المستدعي القانونية للاشارة التي تضمنها هذا المرسوم بانه محرر ما دام تلك الوضعية لم تكن بالواقع الا كون المستدعي رئيس قسم كما مر بيانه