Rulings

State Council 10/09/1964

شورى حكم رقم : 916 /1964

Court
شورى
Number
916/1964
Date
10/09/1964
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، الصباح
Source
Lebanese University

- مفعول عدم اشارة التعيين الى تحديد الراتب

-

وبما انه في الاصل ليس من الضروري ان يتضمن مرسوم تعيين تحديد الراتب بل يكتفي ان ينص على الوظيفة وعند الاقتضاء على درجتها وعنئذ فان القانون هو الذي يحدد الراتب حتى انه عند عدم تحديد الدرجة من بين عدة درجات فان التعيين يكون في الدرجة الدنيا وبما انه ينتج عن ذلك ان المستدعي اصبح في فئة القائمقامين وفي الدرجة الدنيا منها منذ صدور المرسوم رقم 1719 ولا يؤثر على حقوقه التي استقرت على رأسه بتاريخ صدور هذا المرسوم اي شروط فرضت بعد ذلك للتعيين في المستقبل فلا قيمة قانونية لما جاء في مطالعة مفوض الحكومة بشأن وضع الموظف التنظيمي وبما ان فروقات الرواتب الناجمة عن تسوية وضع المستدعي الوظيفي قد سقطت بمرور الزمن الذي تذرعت الدولة به للفترة السابقة لسنة 1955