Rulings

State Council 17/11/1964

شورى حكم رقم : 1119 /1964

Court
شورى
Number
1119/1964
Date
17/11/1964
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- سريان مرور الزمن على المطالبة بالمبلغ المختلس من احد الموظفين

-

حيث ان سقوط الحق بمرور الزمن في الحالة المبحوث عنها لا تؤدي الى سقوط حق المدعي باسترداد المبلغ الذي دفعه لان حقه متولد من علاقته مع الدولة لا مع الموظف حيث ان مهلة مرور الزمن الخماسي تبتدىء من تاريخ سنة 1960 اي تاريخ المحاسبة وليس من سنة 1951 لان المدعي لم يكن بامكانه المطالبة بهذا المبلغ قبل اجراء المحاسبة حيث ان المدعى عليها ملزمة بالمبلغ الذي اختلسه الموظف المعهود اليه باستيفائه وبامكانها الرجوع عليه بقيمته باعتبار ان العمل الذي ارتكبه هو عمل شخصي وليس عمل خدمة