State Council 19/02/1964
شورى حكم رقم : 236 /1964
- Court
- شورى
- Number
- 236/1964
- Date
- 19/02/1964
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- مرور الزمن على تسوية الوضع الوظيفي
-
وحيث يستفاد من المادة 5 من تنظيم وزارة الخارجية الوارد بالمرسوم 2279 تاريخ 5/12/1944 ان الصلة قائمة بين السلكين الخارجي والاداري في وزارة الخارجية اذ قضت بوجوب مراعاة الحقوق في الترقية العادية لمن ينقل من السلك الخارجي الى الادارة المركزية نسبة للمدة التي يكون قضاها في السلك الخارجي وحيث انه اذا كان التفاوت في سلسلة الرواتب بين السلكين قد املى هذا الاعتبار بالنسبة لموظفي السلك الخارجي فانه يبقى قائما بالنسبة للمستدعي الذي كان قد عين في السلك الخارجي عند دخوله الخدمة ثم تعدد نقله بين السلكين فكان من حقه ان يحتفظ له بما اكتسبه من ترقية في السلك الاداري عندما نقل للمرة الاخيرة بتاريخ 3/10/1951 الى السلك الخارجي ليكون في وضع متساو مع من دخل معهم في السلك ولكي لا يأتي متخلفا عمن جاؤوا بعده عملا بمبدأ المساواة الذي يجب ان يسود اوضاع الموظفين وحيث ان نقله على الوجه المبين يكون قد الحق به ضررا يجيز له المطالبة بحقوقه وحيث ان مرور الزمن القانوني اذا كان يشمل ما يترتب من ديون نقدية فهو لا ينسحب الى موضوع الحق خصوصا وان المستدعي كان قد قطع مرور الزمن السابق بمطالبة كان قد تقدم بها من الامين العام لوزارة الخارجية في 11 تموز سنة 1957 ثم قطعه بعريضة ربط النزاع التي تستند اليها المراجعة الحاضرة وقد عادت وزارة الخارجية ودرست الموضوع درسا مجددا بناء على هذه العريضة ووضع مدير الشؤون الادارية والقنصلية مذكرة رقم 432-13 مكرر تاريخ 13 آذار سنة 1962 تتضمن الاعتراف للمستدعي بحقه في الدرجات الثلاث المدعى بها وحيث انه يقتضي الزام الدولة بان تدفع للمستدعي تعويضا يوازي الدرجات الثلاث التي كان قد اكتسبها في السلك الاداري عندما نقل الى السلك الخارجي