State Council 27/02/1965
شورى حكم رقم : 376 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 376/1965
- Date
- 27/02/1965
- President
- عبده عويدات
- Members
- الريس، جوخدار
- Source
- Lebanese University
- مفعول المراجعة القضائية امام محكمة غير صالحة على مهلة مرور الزمن
-
تنقطع المهلة المعينة للمراجعة القضائية: اذا تقدم صاحب العلاقة بدعوى لدى محكمة غير صالحة وتبتدىء المهلة مجددا من تاريخ ابلاغه الحكم وبما ان مرور الزمن ينقطع بكل مطالبة قضائية ذات تاريخ صحيح من شأنها ان تجعل المديون في حالة تأخر عن تنفيذ الموجب ولو قدمت لمحكمة لا صلاحية لها وبما ان اعتراف المدين بحق الدائن يقطع مرور الزمن وفق نص المادة 358 موجبات ايضا وهذا بالاضافة الى ان مدة مرور الزمن لم تتحقق