State Council 25/01/1965
شورى حكم رقم : 129 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 129/1965
- Date
- 25/01/1965
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- تطبيق مبدأ المساواة على الموظفين ضمن السلك الواحد
-
حيث ان المستدعي نبيع نصير ينتمي الى دورة المسابقة ذاتها التي نجح فيها السيد جوزف نفاع وكان فيها الثامن فيما كان السيد نفاع السادس واعطي كل منهما الراتب ذاته وهو 125 ل ل بينما جاء من جاء بعدهما نال راتبا يتراوح بين 150 و175 و225 ل ل وحيث ان المحافظة على توازن الاوضاع ضمن السلك الواحد توجب تطبيق الوضع الذي قضى به مجلس الشورى على حالة المستدعي المماثلة وذلك بان يقضي له بالتعويض الذي يوازي الفرق بين الراتب الذي اعطي له عند تعيينه وقدره 125 ل ل والراتب الذي استحقه وقدره 175 ل ل على ان تسقط من الفروقات المبالغ التي سقطت بمرور الزمن الخماسي