Rulings

State Council 25/01/1965

شورى حكم رقم : 129 /1965

Court
شورى
Number
129/1965
Date
25/01/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- تطبيق مبدأ المساواة على الموظفين ضمن السلك الواحد

-

حيث ان المستدعي نبيع نصير ينتمي الى دورة المسابقة ذاتها التي نجح فيها السيد جوزف نفاع وكان فيها الثامن فيما كان السيد نفاع السادس واعطي كل منهما الراتب ذاته وهو 125 ل ل بينما جاء من جاء بعدهما نال راتبا يتراوح بين 150 و175 و225 ل ل وحيث ان المحافظة على توازن الاوضاع ضمن السلك الواحد توجب تطبيق الوضع الذي قضى به مجلس الشورى على حالة المستدعي المماثلة وذلك بان يقضي له بالتعويض الذي يوازي الفرق بين الراتب الذي اعطي له عند تعيينه وقدره 125 ل ل والراتب الذي استحقه وقدره 175 ل ل على ان تسقط من الفروقات المبالغ التي سقطت بمرور الزمن الخماسي