Rulings

State Council 23/02/1965

شورى حكم رقم : 309 /1965

Court
شورى
Number
309/1965
Date
23/02/1965
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، الريس
Source
Lebanese University

- مهلة المراجعة للمطالبة بتثبيت الموظف في ملاك الامن العام

-

حيث ان المدعي عين مفتشا متمرنا في ملاك الامن العام في 1/10/1949 وثبت برتبة مفتش درجة سابعة 29/2/1952 اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1952 وحيث ان المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 341 سنة 1943 جعلت مدة التمرين سنة وفرضت التثبيت عند انتهاء مدة التمرين اذا توفرت الشروط واجازت الصرف بدون تعويض اذا لم تتوفر وحيث ان المستدعي لم يصرف من الخدمة خلال مدة التمرين المنصوص عنها فكان من الواجب ان يتم تثبيته في 1/10/1950 بدلا من 1 كانون الثاني سنة 1952 وفق احكام المادة 14 من المرسوم رقم 3547 والمادة 36 من المرسوم رقم 341 سنة 1943