Rulings

State Council 23/02/1965

شورى حكم رقم : 310 /1965

Court
شورى
Number
310/1965
Date
23/02/1965
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، الريس
Source
Lebanese University

- مفعول ابطال مرسوم اقالة الموظف على راتبه

-

وحيث ان الابطال يؤدي الى اعتبار الاستقالة كانها لم تكن مع ما يترتب من النتائج القانونية على وضعه المسلكي ومنها حقه في التعويض الموازي لراتبه عن المدة الفاصلة وحيث ان المستدعي طلب بمراجعته الزام الدولة بالعطل والضرر الناشىء عن حرمانه من معاشه دون سبب مشروع وبصورة مخالفة للقانون وحيث ان المجلس يرى الزام الدولة بان تدفع له تعويضا يوازي رواتبه عن المدة التي لم يتقاضى عنها راتبا للاسباب الواردة في قرار مجلس الشورى آنف الذكر