Rulings

State Council 29/01/1965

شورى حكم رقم : 179 /1965

Court
شورى
Number
179/1965
Date
29/01/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- تأثير ايقاف الموظف عن العمل من اجل استكمال تحقيق اداري على راتبه

-

بما ان المستدعي لم يصرف من الخدمة كما يتبين من جواب الدولة وانما اوقف عن العمل مدة شهرين لاجراء التحقيق معه ثم اعيد الى الخدمة ولا يزال يمارس عمله في الادارة وبما انه يتضح من ذلك بان اجوره لم تدفع له وانه لم يصدر بحقه اي تدبير تأديبي يحرمه من اجرته او قسما منها وبما انه يتوجب للمستدعي في مثل هذه الحالة حق الحصول على اجرته طيلة مدة الشهرين المذكورين بما يعادل 330 ليرة لبنانية