State Council 29/01/1965
شورى حكم رقم : 179 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 179/1965
- Date
- 29/01/1965
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- تأثير ايقاف الموظف عن العمل من اجل استكمال تحقيق اداري على راتبه
-
بما ان المستدعي لم يصرف من الخدمة كما يتبين من جواب الدولة وانما اوقف عن العمل مدة شهرين لاجراء التحقيق معه ثم اعيد الى الخدمة ولا يزال يمارس عمله في الادارة وبما انه يتضح من ذلك بان اجوره لم تدفع له وانه لم يصدر بحقه اي تدبير تأديبي يحرمه من اجرته او قسما منها وبما انه يتوجب للمستدعي في مثل هذه الحالة حق الحصول على اجرته طيلة مدة الشهرين المذكورين بما يعادل 330 ليرة لبنانية