Rulings

State Council 22/06/1965

شورى حكم رقم : 1210 /1965

Court
شورى
Number
1210/1965
Date
22/06/1965
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، الريس
Source
Lebanese University

- مفعول تعيين الموظف بموجب مذكرة ادارية على حقه بتعويض الصرف من الخدمة

-

حيث ان المستدعي كان قد عين بقرار موقع من وزير الاشغال العامة رقم 31-1950 تاريخ 13 ايلول سنة 1950 عاملا ميكانيكيا في الوزارة - مصلحة المواصلات لجنة فحص السيارات الميكانيكي بأجرة يومية مقطوعة قدرها 7 ل ل وحيث ان استعمال مذكرة ادارية في صيغة قرار التعيين لا يغير من صفته ولا ينال من حق صاحب العلاقة المعين بموجبه في تعويض الصرف اذ ان المادة 233 من المرسوم الاشتراعي 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 تشترط ان يكون التعيين بقرار وزاري بدون ان تحدد صيغة شكلية معينة للتعيين الموجب لاستحقاق التعويض وحيث تبين ان الدولة قدمت مذكرة تدلي فيها بان ما سبق ان اعترفت به للمستدعية ينحصر في الاجور التي كان يطالبها بها ولا ينطبق على موضوع تعويض الصرف