State Council 13/07/1965
شورى حكم رقم : 1262 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 1262/1965
- Date
- 13/07/1965
- President
- عبده عويدات
- Members
- جوخدار، الريس
- Source
- Lebanese University
- مفعول تقديم المراجعة الاسترحامية لغير السلطة المختصة
-
بما ان المحافظ العام للاثار احال الى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة طلبا مقدما له من المستدعي بصدد ضم خدماته في 21/2/1955 وبما ان الطلب الثاني رفع ايضا في نيسان سنة 1962 الى المدير العام وبما ان مذكرة ربط النزاع قد وجهت الى وزارة التربية في 4/2/1964 تكون الطلبات التي رفعت الى المدير العام طلبات استرحامية ومذكرة ربط النزاع هي المذكرة الاخيرة لان عدم الجواب على طلب استرحامي مرفوع لغير السلطة المختصة لا يعتبر قرار رفض ضمني لفقدان صفة المخاطب وبما ان المراجعة وردت ضمن المهلة القانونية مستوفية الشروط
- شروط ضم خدمات الموظف
-
بما ان طالب المراجعة اصبح في 19 كانون الثاني سنة 1955 خاضعا للمحسومات التقاعدية عملا باحكام المادة 66 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 الصادر في 18 كانون الثاني سنة 1955 وبما ان وضعه بصدد ضم خدماته منذ هذا التاريخ مرعيا بالمرسوم الاشتراعي رقم 14 المؤرخ في 7/1/1955 وبما انه ثبت في الملاك الخاضع لشرعة التقاعد بعد صدور المرسوم الاشتراعي رقم 14 سنة 1955 فقد شملته احكام المادة 232 منه واصبح يملك حق الاستفادة من احكام المادة 231 وبما ان شروط هذه المادة قد توفرت