Rulings

State Council 15/07/1965

شورى حكم رقم : 1285 /1965

Court
شورى
Number
1285/1965
Date
15/07/1965
President
اميل خلاط
Members
الصلح، جرماني
Source
Lebanese University

- امكانية اقامة دعوى القضاء الشامل بعد انبرام القرار الاداري

-

وحيث ان القرار المذكور يستند الى سببين الاول مخالفة المستدعي للقرار رقم 75 والثاني مخالفته الخرائط لجهة عدم تأمين المدخل الثاني للمحطة وحيث ان المحافظ لم يذكر نوع المخالفة للقرار رقم 75 فلا يمكن التوقف عند هذا السبب وحيث ان شرط تأمين هذا المدخل لم يرد في قرار الترخيص وحيث ان المستدعي لم يرتكب اي خطأ في عدم تأمين المدخل الثاني اذ انه لجأ في حينه الى المحاكم الصالحة لتأمين المدخل المذكور وقد تمكن في 4 تموز سنة 1962 من الحصول على حكم من محكمة الاستئناف يثبت حقه بذلك وحيث ان الادارة لم تكن على حق عندما رفضت امهال المستدعي ريثما يتمكن من تأمين المدخل المذكور بواسطة القضاء وحيث تبين مما تقدم ان قرار الترخيص المعطى للمستدعي كان مطابقا لاحكام القانون ولم يكن بالتالي يحق للادارة الرجوع عنه وحيث ان المحافظ يكون قد اخطأ في اصدار قرار التوقيف عن الاستثمار الامر الذي يوجب مسؤولية الدولة عن الاضرار اللاحقة بالمستدعي وحيث ان هذا المجلس قد تمشى على القول ان انبرام القرارات الادارية لا يحول دون المطالبة عن طريق القضاء الشامل بالحقوق الناشئة عن العيوب المشوبة بها تلك القرارات وذلك لان دعوى التعويض هي مستقلة عن دعوى الابطال بسبب تجاوز حد السلطة ةتظل اقامتها ممكنة وان اضحت دعوى الابطال غير مقبولة لانقضاء المهل اذ ان المهل الذي تطبق على هذه الدعوى الاخيرة هي غيرها في دعوى التعويض