State Council 08/07/1965
شورى حكم رقم : 1255 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 1255/1965
- Date
- 08/07/1965
- President
- اميل خلاط
- Members
- الصلح، جرماني
- Source
- Lebanese University
- ابطال الترخيص المعطى لمؤسسة مصنفة لعدم كفاية التدابير لتلافي المخاطر
-
وحيث ان المعمل موضوع الشكوى رغما عن التدابير المفروضة على اصحابه لا يزال يصدر عنه ضجيج لبيت الاستاذ لحود بمعدل خمسين في المئة مما هو عليه داخل المعمل وحيث ان مقدار هذا الضجيج يكفي لاقلاق راحة المجاورين وبالتالي كان كافيا لحمل الادارة على عدم الترخيص بالاستثمار وحيث ان اجتهاد هذا المجلس استمر على ابطال قرار الترخيص عندما يتبين له بان التدابير المأخوذة لمنع الضرر لم تكن كافية للوصول الى هذا الهدف (دعوى كميل مكرزل ورفاقه ضد الدولة قرار هذا المجلس رقم 657 تاريخ 8/6/1964) وحيث انه تبين لهذا المجلس كما تبين للمفتش الدكتور منصور بان الادارة لم تقم بالتحقيق اللازم المنصوص عنه في المواد 7 و12 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 في المرحلة التي ادت الى صدور القرار الثاني المطعون فيه