State Council 01/06/1965
شورى حكم رقم : 993 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 993/1965
- Date
- 01/06/1965
- President
- اميل خلاط
- Members
- الصلح، الجرماني
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية البلدية عن الخطأ في تنفيذ المصلحة العامة بعدم اتخاذ التدبير بحق شركة الامتياز على اثر تلويث المياه العامة
-
وحيث انه بالرغم من تقصير شركة اسمدة الشرق الفادح في القيام بواجباتها فان بلدية بيروت لم تتخذ ضدها اي اجراء ولم تنفذ بحقها شروط عقد الامتياز لا سيما احكام المادة عشرين منه التي تنص على شروط الغاء العقد في حال التقصير وحيث ان بلدية بيروت تبقى والحالة هذه مسؤولة تجاه الغير عن الاضرار التي تصيبهم من جراء عدم حسن سير المصلحة العامة وإتلاف النفايات بشكل علمي حديث وذلك لانها هي التي كانت تلقي بالنفايات في البحر ولان الضرر الذي اصاب المستدعي مسبب مباشرة عن فعلها وان منح امتياز اتلافها الى شخص ثالث لا ينفي عن البلدية مسؤوليتها وانه في حال توجب تعويض للغير بسبب تقصير صاحب الامتياز فانه بامكان البلدية الرجوع عليه بما قد يحكم به عليها لصالح المتضررين