Rulings

State Council 14/07/1965

شورى حكم رقم : 1280 /1965

Court
شورى
Number
1280/1965
Date
14/07/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- شروط مسؤولية الدولة عن الاعمال التشريعية التي تنشىء اضرارا بالافراد

-

وبما ان مسؤولية الدولة عن الاعمال التشريعية تنشأ عن الاضرار الخاصة الجسيمة التي تلحقها بالمراكز القانونية الفردية القائمة بمعنى ان الضرر يجب ان يكون على شيء من الجسامة وان يقع على فئة معينة لا على العموم وبما انه اذا كان هذا المرسوم لم يف بالقصد الذي وضع من اجله كما يدعي المستدعون فان ما ينشأ عنه من نقص لا يمكن اتمامه عن طريق القضاء وانما عن طريق التشريع ذاته وبما ان التشريع لم يحدث ضررا بأي مركز قانوني قائم بل على العكس فانه حد من الاخلال الذي كان قائما بين رجال الشرطة ورجال قوى الامن الآخرين