State Council 14/07/1965
شورى حكم رقم : 1280 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 1280/1965
- Date
- 14/07/1965
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- شروط مسؤولية الدولة عن الاعمال التشريعية التي تنشىء اضرارا بالافراد
-
وبما ان مسؤولية الدولة عن الاعمال التشريعية تنشأ عن الاضرار الخاصة الجسيمة التي تلحقها بالمراكز القانونية الفردية القائمة بمعنى ان الضرر يجب ان يكون على شيء من الجسامة وان يقع على فئة معينة لا على العموم وبما انه اذا كان هذا المرسوم لم يف بالقصد الذي وضع من اجله كما يدعي المستدعون فان ما ينشأ عنه من نقص لا يمكن اتمامه عن طريق القضاء وانما عن طريق التشريع ذاته وبما ان التشريع لم يحدث ضررا بأي مركز قانوني قائم بل على العكس فانه حد من الاخلال الذي كان قائما بين رجال الشرطة ورجال قوى الامن الآخرين