Rulings

State Council 09/07/1965

شورى حكم رقم : 1007 /1965

Court
شورى
Number
1007/1965
Date
09/07/1965
President
اميل خلاط
Members
جرماني، منصور
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة والزامها بالتعويض عن الضرر اللاحق بتعهد حفلة فنية من جراء اطلاق النار بدون مبرر من قبل قوى الامن الداخلي

-

حيث انه يتبين من استجواب المستدعي انه قام بالدعاية لحفلتيه مدة تزيد عن الاسبوعين وانه رافق بعض الفنانين في تجوالهم بالمدينة واظهرهم في التلفزيون والراديو ليثبت للملاء انه جاد في احياء حفلتيه وانه بالرغم من ذلك فانه لغاية تاريخ بدء الحفلة الاولى فانه لم يبع من البطاقات الا ما يقارب الالفي ليرة فقط مما يثبت ان الاقبال كان قليلا لحضور الحفلة وحيث انه يتبين من استجواب العقيد الزين انه قال انه كان من المستحسن عدم اطلاق النار وانه لو كان حاضرا من اول بدء الحفلة لما لجأ الى هذا الاجراء مما يثبت ان رجال الدرك قد اخطأوا التصرف في اطلاق النار على الجمهور لتفريقهم وانه كان من الحكمة تفادي هذا الاجراء الذي اوقع الضرر بالمستدعي وذلك لان بعض الحضور الذين قرروا شراء بطاقات الدخول يوم بدء الحفلة قد امتنعوا ولا شك عن شرائها بعد حادث اطلاق النار وبالتالي فان على الدولة ان تتحمل نتائج اعمال موظفيها الخاطئة