Rulings

State Council 12/03/1965

شورى حكم رقم : 434 /1965

Court
شورى
Number
434/1965
Date
12/03/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في عقود الاستخدام الجارية مع مصلحة التعمير وحق المستخدم بتعويض الصرف

-

حيث ان مصلحة التعمير هي مؤسسة ادارية عامة يخضع مستخدموها بهذه الصفة الى احكام القانون العام سواء كانوا متعاقدين باعتبار ان عقودهم بشروط شاذة عن القواعد العادية او كانوا مستخدمين بقرار باعتبار ان التعيين بموجب نظام المستخدمين يجري وفقا لقواعد القانون العام وحيث ان القضاء الاداري وعلى الاخص مجلس الشورى هو الصالح للنظر وبما انه من الرجوع الى المواد 12 و13 من نظام المستخدمين المذكور يتضح بانها تتعلق فقط في المخالفات والعقوبات التأديبية والمادة 14 تتعلق بطريقة فسخ العقد مع المستخدم الذي يثبت سوء سلوكه والمادة 16 تنص صراحة على انه لا يترتب للمستخدمين اي تعويض عند فسخ عقودهم او نهاية مدتها وبما ان هذه النصوص تنسجم مع احكام قانون العمل الذي اعتمده مجلس ادارة المصلحة الوطنية للتعمير اذ ان هذه العقود هي في الاصل من عقود الاستخدام لمدة معينة التي لا يترتب على فسخها او نهاية مدتها اي تعويض وبما ان المستدعي لا يعتبر من المستخدمين المرتبطين بعقد ما مع المصلحة بل هو من فئة المستخدمين الموقتين وفقا للمادة 2 من النظام المذكور بدليل تعيينه بقرار من رئيس المصلحة بتاريخ 4/9/1956 وصرفه من الخدمة من المرجع نفسه بتاريخ 11/9/1957