Rulings

State Council 15/03/1965

شورى حكم رقم : 458 /1965

Court
شورى
Number
458/1965
Date
15/03/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- امكانية المطالبة بالحقوق العائدة قانونا له والتي لم يمنحها له مرسوم تعيينه

-

وحيث ان القرار الاعدادي الصادر عن هذا المجلس بتاريخ 17 كانون الاول سنة 1964 قد وضع موضع البحث قانونية المرسوم 2872 المشار اليه الذي يستند اليه المستدعي تأييدا لمطلبه الخاص باعتباره برتبة وراتب مهندس رئيس مصلحة باعتبار ان المادة 2 من المرسوم الاشتراعي 111 تقضي بان تحدث المديريات العامة والمديريات والمصالح وتلغى بقانون وحيث ان المرسوم التنظيمي المذكور يتعلق بتنظيم وزارة الاشغال العامة وهو يستند الى المراسيم الاشتراعية رقم 111 و112 و116 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 وحيث ان هذا المرسوم قد وضع في خلال مدة الستة اشهر المحددة بالمادة 103 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 التي تقضي بان تضع الحكومة خلالها الملاكات بعدد الوظائف والرتب والفئات وسلسلة الرواتب لجميع ادارات الدولة والمراسيم التنظيمية المتعلقة بالتعويضات وحيث انه اذا كانت الحكومة لم تضع ضمن المدة مع الملاكات سلسلة الرواتب المشار اليها في المادة 103 من المرسوم 112 فان السلسلة السابقة له تبقى معمولا بها وحيث ان مرسوم تعيين المستدعي قد صدر بتاريخ صدور المرسوم التنظيمي وهو يستند الى المراسيم الاشتراعية 97 و111 و112 ولم يستند الى المرسوم التنظيمي لان هذا الاخير لم يكن قد دخل في طور التنفيذ اذ ان المادة 93 منه نصت على ان يعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء بينما كان مرسوم التعيين قد اصبح نافذا وملزما للادارة بتاريخ صدوره وحيث ان المستدعي بصفته مهندسا قد عين مديرا اقليميا لمحافظة البقاع فكان من حقه ان يكون بالاستناد الى المادة 88 المشار اليها برتبة مهندس رئيس مصلحة كما ان من حقه ان يستفيد من التعويض الخاص والمنصوص عليه بالمادة 22 من المرسوم الاشتراعي 112-1959 لتوفر شروطها بحالته