State Council 13/05/1965
شورى حكم رقم : 861 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 861/1965
- Date
- 13/05/1965
- President
- جواد عسيران
- Members
- حرفوش، نون
- Source
- Lebanese University
- اختصاص مجلس شورى الدولة في اعطاء الوصف الحقيقي القانوني للمراجعة بمعزل عن وصف المستدعي لها
-
حيث وان يكن المدعي قد طلب في صدر مراجعته ابطال قرار مجلس الخدمة المدنية الا ان ما تؤخذ بعين الاعتبار هي المطالب الواردة في فقرة المطاليب من استدعاء المراجعة حيث ان المدعي قد طلب في هذه الفقرة ابطال القرار المطعون فيه والحكم له بقيمة التعويض العائلي عن مدة حددها كما حدد مقدارها وهو دون الالفي ل ل حيث انه لمعرفة ما اذا كانت المراجعة مراجعة قضاء شامل ام قضاء ابطال يجب اعطاؤها الوصف القانوني الحقيقي لا الاخذ بالوصف الذي يكون قد اعطاه المستدعي لها حيث ان جوهر مراجعة المدعي كما يتضح ذلك من المطاليب المشار اليها اعلاه هي مراجعة قضاء شامل حيث ان لا حاجة لمعاملة ربط النزاع ولاستصدار قرار اداري بالرفض ما دامت القيمة المطالب بها هي دون الالفي ل ل (المادة 90 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-59) حيث ان المراجعة وردت مستوفية باقي شروطها فهي مقبولة شكلا
- مدى حق الموظف المتعاقد في وزارة الارشاد والانباء بالتعويض العائلي
-
حيث ان القانون المنشور بالمرسوم 7276 تاريخ 7 آب سنة 1961 نظم وزارة الارشاد والانباء والسياحة وقد جاء في مادته الثالثة والعشرين "على انه خلافا للنصوص المرعية المتعلقة بالوظائف العامة يجوز لوزارة الارشاد والانباء والسياحة ان تعين متعاقدين في ملاك خاص ولا سيما لبعض الوظائف ذات الطابع الصحفي والاعلاني او الدعائي او الفني يخضع هؤلاء المتعاقدون لواجبات الموظفين الادارية والمسلكية ويستفيدون من الاجازات وتعويضات الصرف وغيرها من التعويضات والمساعدات المنصوص عليها في قانون العمل كما يستفيدون من الترقية والتسهيلات المتعلقة بالتخصص والتي يستفيد منها الموظفون" حيث ان المادة 33 من القانون المذكور قد نصت على ان تحدد دقائق تطبيقه بمراسيم لاحقة وانفاذا لهذه المادة صدر بتاريخ 20 كانون الاول سنة 1961 المرسوم رقم 8254 المتعلق بملاك ونظام موظفي وزارة الارشاد والانباء والسياحة حيث ان هذا المرسوم قد اخضع المتعاقدين لادارة الخدمة المدنية (المادة 14) ومنحهم حق التدرج (المادة 15) وحق الترفيع من فئة الى فئة (المادة 17) وطبق عليهم المواد 16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,54 , 55 ,56 ,58 ,59 ,60 ,61 ,62 من المرسوم الاشتراعي رقم 112-59 المتعلقة بالرواتب وباستحقاقها وتعطيلها وبالاجازات وبالمسؤولية المسلكية وبالعقوبات التأديبية الخ (المادة 19) كما طبق عليهم المواد 23 و24 و27 من المرسوم الاشتراعي المشار اليه والمتعلقة بالتعويض عن اعمال اضافية وبتعويض الانتقال واجور النقل وبالحد الاقصى للتعويضات (المادة 20) ومنحهم ايضا حق الاستفادة من سائر التعويضات التي نص عليها قانون العمل (المادة 20) حيث انه يتضح من هذه النصوص ان المشترع قد جعل من هؤلاء المتعاقدين من نوع خاص فنص من جهة على استخدامهم بطريقة التعاقد كما اخضعهم من جهة ثانية لواجبات الموظفين وطبق عليهم الاحكام التي ترعى الموظفين بما يتعلق بالراتب وبالتدرج وباوقات العمل وبالمسؤولية الخ وقد وضع لهم ملاكا خاصا بهم (الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم 8254) الذي حدد سلسلة فئتهم وراتبهم حيث ان المجلس يعتبر ان قانون 7/8/1961 والمادة 20 من المرسوم رقم 8254 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1961 عندما نصا على ان هؤلاء المتعاقدين يستفيدون من الاجازات وتعويضات الصرف وغيرها من التعويضات والمساعدات المنصوص عليها في قانون العمل انما اشارا الى مقدار التعويض المكرس بقانون العمل والمختلف في المقدار المكرس بقانون الموظفين لا الى شروط استحقاق التعويض حيث انه لا يمكن الاخذ بالرأي القائل بان المتعاقد لا يستحق هذا التعويض الا اذا كان راتبه مضافا اليه التعويض العائلي هو دون الحد الادنى للاجور هذا الرأي بفرض الاخذ به لا يمكن تطبيقه في المراجعة الحاضرة ما دام ان القانون حدد للمتعاقدين المشار اليهم نظاما للرواتب لا يمكن تجاوزه اختيارا وجعل من وضع هؤلاء المتعاقدين فيما يتعلق باجورهم وضعا نظاميا كوضع سائر الموظفين فلا يفترض المناقشة في الاجر عند التعاقد وليس هنالك حدا ادنى بمعنى تشريع العمل حيث انه اذا كانت المادة 19 من المرسوم رقم 8254-61 لم تذكر بين المواد التي اوردتها المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 112-59 المتعلقة بالتعويض العائلي فذلك مرده الى انها لم تشاء ان تعطي المتعاقدين التعويض العائلي المخصص للموظفين بل التعويض العائلي المحدد للمستخدمين بحسب قانون العمل وقد اشارت الى ذلك المادة 20 من المرسوم المذكور هذا فضلا عن ان عبارة سائر التعويضات المذكورة في المادة 20 لم تستثن التعويض العائلي بل جاءت شاملة مطلقة حيث ان القانون عندما اشار الى سائر التعويضات المنصوص عليها في قانون العمل قصد التعويضات المنصوص عليها في التشريع العمالي بصورة عامة بدليل ان قانون العمل نفسه الصادر في 23 ايلول سنة 1946 عندما حدد تعويض الصرف في المادة 57 منه لم يستثن التعويض العائلي الذي كان قد انشىء سابقا بالمرسوم الاشتراعي رقم 29-43 بل اوجب ادخال جميع التعويضات والزيادات والعمولات لاجل تحديد الراتب الذي يجب اعتماده لاجل حساب تعويض الصرف.