Rulings

State Council 01/04/1965

شورى حكم رقم : 651 /1965

Court
شورى
Number
651/1965
Date
01/04/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- حق المفتش في الامن العام بضم خدماته السابقة في الامن العام الفرنسي وبالترقية

-

بما ان المراجعة الحالية ترمي الى المطالبة بدرجات الترقية التي يستحقها المستدعي عن خدماته السابقة بالامن العام الفرنسي لتاريخ الحاقه بالحكومة اللبنانية وبما ان المادة 14 من المرسوم رقم 3845 تاريخ 27/8/1945 تنص على ما يلي:"يخضع مفوضو ومفتشو الامن العام للقوانين والانظمة النافذة فيما يتعلق بالشرطة اللبنانية وبما ان مفوضي ومفتشي الامن العام بخضوعهم لانظمة الشرطة اللبنانية عند صدور قانون الجيش يعتبرون تابعين للتشكيلات العسكرية التي يستفيد افرادها من احكام المادة 136 المذكورة وبما ان المستدعي كان ضمن هذا التاريخ في الامن العام الفرنسي وقد الحق فيما بعد بالحكومة اللبنانية واستفاد من ضم خدماته هذه وبما ان قول الدولة بان ضم الخدمات لا يكسب المستدعي اي حق في حساب الاقدمية للترقية مردود بما ورد اعلاه وبما ان المادة 51 من قانون المحاسبة تاريخ 16/1/1951 تقضي بان التأخير في الترقية الناتج عن خطأ الادارة يقطع مرور الزمن كما هو الحال في الدعوى الحاضرة