State Council 10/06/1965
شورى حكم رقم : 1011 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 1011/1965
- Date
- 10/06/1965
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- اصول وشروط مصادرة الابنية
-
حيث ان الجهة المستدعية تدلي طعنا في قرار المصادرة باسباب تعود كلها الى ملاءمة التدبير والى زوال الظروف الاستثنائية التي املت اصدار التشريع القاضي بالمصادرة وحيث ان تقدير قيام الظروف الموجبة للمصادرة يدخل في نطاق القانون الذي اعتمدها ولا يزال ساري المفعول وحيث ان القانون ملزم للجميع وواجب التطبيق طالما انه سار المفعول ولم يلغ بقانون آخر وحيث ان السبب الخاص بوجود المنزل المصادر في الحازمية بينما عمل المصادر له في بيروت ليس سببا موجبا للابطال طالما ان القانون لا يضع قيودا او حدودا بشأن هذا الموضوع