State Council 19/05/1965
شورى حكم رقم : 933 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 933/1965
- Date
- 19/05/1965
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- شروط تعيين المياوم في مديرية الهاتف
-
حيث ان مرور الزمن الخماسي يسري على التعويضات التي مر على استحقاقها خمس سنوات ولا يشمل الحق بالتصنيف اذا لم يتم تبليغ قرار التصنيف وفقا للاصول حيث ان اجتهاد مجلس الشورى قد استقر على ان تعيين من يحمل شهادة فنية او خدم مديرية الهاتف مدة اربع سنوات او اكثر يجب ان يتم في الدرجة الاخيرة من الرتبة حيث ان شرط الخدمة مدة اربع سنوات او اكثر يهدف الى مساواة المياومين الحاليين بحملة الشهادة الفنية والذين مضى على دخولهم الخدمة اربع سنوات حتى صدور القانون ولم يكونوا في الخدمة قبل اول كانون الثاني 1952 حيث انه لا يجوز تفسير هذا النص تفسيرا مخالفا واعتبار انه يكفي ان تكون مدة الاربع سنوات عند انتهت عن التعيين الحاصل بعد صدور القانون للحصول على الدرجة الاخيرة من الرتبة بدلا من درجة متمرن اذ ان درجة المتمرن هذه ينالها الذين دخلوا الخدمة بعد اول كانون الثاني سنة 1952 فلا يمكن التدقيق اذن بين الفقرة الاولى والفقرة الاخيرة من المادة الا بحصر مفعول الفقرة الاخيرة بمن اتموا مدة الاربع سنوات حتى صدور القانون وجرى تعيينهم بعد اول كانون الثاني سنة 1952