Rulings

State Council 19/02/1965

شورى حكم رقم : 265 /1965

Court
شورى
Number
265/1965
Date
19/02/1965
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، الصباح
Source
Lebanese University

- حق الموظف القاضي بالتعويض عن ساعات العمل الاضافية

-

بما ان المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر في 12/6/1959 عندما نصت على انه يمكن منح الموظفين تعويضا عن ساعات العمل الاضافية لا تعني بذلك ان استحقاق التعويض المشار اليه معلق على استنساب الادارة بل انها تشير الى الامكانية الادارية لان يلحظ في الموازنة وان يصرف منها من اجل العمل الاضافي فالنص المذكور يتضمن بالواقع الاشارة الى نشوء حق الموظف بالتعويض عن العمل الاضافي وبما ان ما ادلت الدولة به بهذا الشأن يكون مردودا وبما انه اذا كان من الاحوط والاوضح لحقوق الموظف ان يشير التكليف بالعمل الاضافي الى مدته فان عدم هذه الاشارة لا يجعل التكليف فاسدا ولا يحول دون حق الموظف باثبات عمله الاضافي وقد تكون الادارة غير واقفة مسبقا على مدة العمل الاضافي اللازمة وبما ان نصوص النظام رقم 3950 المتذرع بها تتعلق بالاصول الادارية لصرف التعويض وهذه الاصول ليست شرطا لنشوئه فيمكن القضاء استثبات العناصر اللازمة له وبما ان الفقرة الثانية من المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تنص على انه يمكن منح الموظفين تعويضا عن ساعات العمل الاضافية التي تجاوز ساعات دوامهم الرسمي اذا كلفهم الوزير او المدير العام خطيا بعمل اضافي شرط ان يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل وان يكون العمل الاضافي غير داخل في المهام الموكولة اليهم بحكم وظيفتهم وبما ان وزير العدل كان كلف المستدعي بمذكرة مؤرخة في 7/10/1960 بان يقوم بالاضافة الى عمله في مجلس الشورى ضمن اوقات الدوام وخارجها بالاشتراك مع بعض رجال القانون لوضع مشروع قانون جديد يتناول التنظيم القضائي ونظام القضاة والمساعدين القضائيين وبما ان هذه المهمة غير داخلة في مهام المستدعي كعضو في مجلس الشورى وبما انه يتبين من الكتاب الصادر عن رئيس فرع القضايا سابقا في وزارة العدل وعن الوزير ان المستدعي كان يقوم بالمهمة الموكولة اليه حتى ساعة متأخرة من الليل طيلة عدة شهور تجاوز عددها السبعة اشهر على الاقل كما يظهر من هذا الكتاب وبما ان عناصر المادة 23 الآنفة الذكر متوافرة اذن وبما ان المستدعي لم يبين ولم يثبت بالضبط عدد الساعات الاضافية التي عمل فيها فيعود للمجلس تقدير التعويض عنها بشكل مقطوع فهو يحدده بمبلغ الفين وخمسمئة ليرة وبما ان المجلس يرى الحكم بالفائدة من تاريخ هذا القرار الذي تضمن تحدد التعويض المتوجب وبما ان المجلس لا يرى الحكم بعطل وضرر لعدم ثبوت سوء النية وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا