Rulings

State Council 11/05/1965

شورى حكم رقم : 837 /1965

Court
شورى
Number
837/1965
Date
11/05/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- عدم جواز اعتبار الموظف مستقيلا بسبب المرض الثابت بتقارير

-

حيث يستفاد من تقرير اللجنة الطبية في الشمال انه سبق للمدعية وقدمت لرئيس دائرة التربية في الشمال تقريرا طبيا لمدة شهر معطى لها من الدكتور شعار بتاريخ 8 آذار سنة 1958 فاحال هذا التقرير الى اللجنة الطبية في الشمال التي ايدت مضمونه وجزمت في تقريرها تاريخ 11 آذار سنة 1958 ان المدعية مريضة بمرض يجعلها غير صالحة للخدمة حيث ان تقرير اللجنة المذكورة رفع الى رئيس دائرة التربية في الشمال فكان عليه ان يعطيه المجرى القانوني حيث انه يتضح مما تقدم ان انقطاع المدعية عن العمل كان بسبب مرضها وقد اعلمت الادارة المختصة بذلك وابرزت لها تقريرا طبيا معطى من الدكتور شعار حيث انه لا يجوز والحالة ما ذكر اعتبار المدعية مستقيلة من الوظيفة حيث انه يقتضي ابطال المرسوم المطعون فيه