Rulings

State Council 08/10/1965

شورى حكم رقم : 1457 /1965

Court
شورى
Number
1457/1965
Date
08/10/1965
President
اميل خلاط
Members
الصلح، الجرماني
Source
Lebanese University

- مسؤولية الادارة العامة عن قرار المجلس الاعلى للجمارك الخاطىء في اقفال مستودع حقيقي خاص دون انذار ودون تمكين صاحبه من ممارسة حق الدفاع

-

حيث ان الادارة المدعى عليها اصدرت قرارها المشكو منه قبل ان تنذر الشركة المدعى عليها بوجوب ازالة المخالفات المنسوبة اليها كما ان الادارة المذكورة لم تمكن الشركة من حق الدفاع عن نفسها قبل اصدار قرارها الامر الذي يؤلف خطأ يوجب مسؤوليتها حيث ان المستدعى ضدها تكون بالتالي مسؤولة عن الاضرار اللاحقة بالشركة المستدعية من جراء التدبير الذي اتخذته