Rulings

State Council 18/11/1965

شورى حكم رقم : 1633 /1965

Court
شورى
Number
1633/1965
Date
18/11/1965
President
اميل خلاط
Members
الصلح، الجرماني
Source
Lebanese University

- الطلبات الاضافية امام القضاء الاداري والمتعلقة بتعديل التعويض

-

وحيث اذا كانت المادة 65 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تمنع قبول الطلبات الاضافية الا ان هذا المنع لا يوصد باب المراجعة بشأن هذه الطلبات بعد استصدار القرار الاداري المسبق وحيث انه ثابت بموجب التقرير الصادر عن الطبيب الشرعي الدكتور مخلوف ان حالة المستدعي الصحية الناتجة عن نفس الاصابة تستوجب تعطيلا دائما بمقدار خمسة وعشرين بالمائة من مجموع قواه الجسدية بالاضافة الى نسبة الخمسة عشر بالمائة المحددة له سابقا