Rulings

State Council 07/10/1965

شورى حكم رقم : 1399 /1965

Court
شورى
Number
1399/1965
Date
07/10/1965
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، الريس
Source
Lebanese University

- مفعول عدم استكمال الادارة الشروط القانونية للتعاقد مع المدرس

-

وبما ان لا عمل بدون آخر وبما ان تكليفه من قبل غير ذي صفة لا تنفي كونه قام بعمله من جهة ولا يعزو اليه اي خطأ او غش او خداع من جهة اخرى بل بالعكس فان الادارة وحدها مسؤولة عن عدم استكمال الشروط القانونية المفروضة ليتم دفع الاجر المستحق لان العكس يفسح امامها مجال الاثراء غير المشروع وبما ان محتويات الاضبارة تشير صراحة الى حق طالب المراجعة وتثبته