State Council 07/10/1965
شورى حكم رقم : 1399 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 1399/1965
- Date
- 07/10/1965
- President
- عبده عويدات
- Members
- جوخدار، الريس
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم استكمال الادارة الشروط القانونية للتعاقد مع المدرس
-
وبما ان لا عمل بدون آخر وبما ان تكليفه من قبل غير ذي صفة لا تنفي كونه قام بعمله من جهة ولا يعزو اليه اي خطأ او غش او خداع من جهة اخرى بل بالعكس فان الادارة وحدها مسؤولة عن عدم استكمال الشروط القانونية المفروضة ليتم دفع الاجر المستحق لان العكس يفسح امامها مجال الاثراء غير المشروع وبما ان محتويات الاضبارة تشير صراحة الى حق طالب المراجعة وتثبته