Rulings

State Council 01/10/1965

شورى حكم رقم : 1371 /1965

Court
شورى
Number
1371/1965
Date
01/10/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- التعويض عن كل عمل اضافي خارج عن وظيفة الموظف

-

حيث انه من الثابت بان المدعي قد حضر 31 جلسة ولم يعوض سوى عن عشر جلسات حيث ان التعويض واجب عن كل عمل اضافي خارج عن وظيفة الموظف حيث انه لا يجوز تعويض المدعي عن بعض الجلسات التي حضرها وعدم تعويضه عن الجلسات الاخرى حيث انه لا مجال هنا للاعتداد بعدم امكانية اعطاء المراسيم والقرارات الادارية مفعولا رجعيا حيث انه يقتضي اجابة طلب المدعي والتعويض عليه عن 21 جلسة حضرها بمعدل 15 ل ل عن كل جلسة وفقا لمرسوم تحديد التعويض الصادر في 24 اذار سنة 1964 رقم 15844