State Council 16/02/1965
شورى حكم رقم : 257 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 257/1965
- Date
- 16/02/1965
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مفعول ابطال قرار الصرف من الخدمة على راتب الموظف المعاد الى الخدمة
-
حيث ان المستدعي اعيد الى الوظيفة بموجب القرار 363 تاريخ 21 ايار سنة 1955 بناء على اقتراح هيئة تفتيش الدولة واستنادا الى قرار ديوان المحاسبة رقم 346 ر م الذي اعتبر قرار الصرف غير قانوني لعدم استناده الى قرار مجلس التأديب المختص ثم احيل المستدعي على المجلس التأديبي بعد اعادته الى الوظيفة وقضى بتاريخ 23/9/1955 رقم 635 بتخفيض درجته درجة واحدة وحيث ان قرار الاعادة بما استند اليه من اسباب وبما تلاه من تدبير باحالة المستدعي الى المجلس التأديبي يؤدي الى اعتبار قرار صرف المستدعي كانه لم يكن وحيث ان من نتائجه تعويض المستدعي عما الحقه به قرار الصرف المذكور من اضرار