Rulings

State Council 16/02/1965

شورى حكم رقم : 255 /1965

Court
شورى
Number
255/1965
Date
16/02/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- حق اجراء بلدية بيروت بتعويض الصرف من الخدمة

-

وبما ان اجتهاد مجلس الشورى قد استمر على القول بان لاجراء البلديات الحق بتعويض الصرف من الخدمة استنادا الى مبادىء العدل والانصاف ووفقا للنصوص الواردة في المادة 656 من قانون الموجبات والعقود المعدلة بقانون 27 ايار سنة 1937 اي بمعدل اجرة شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى ونصف شهر عن كل سنة من السنوات التالية (يراجع قرار مجلس الشورى بدعوى جوزف مطر على بلدية جبيل رقم 127 تاريخ 6/3/1958 وبما ان تعويض الصرف هذا يستحق لكل اجير من اجراء البلديات سواء اكان عاملا او مستخدما لان كلمة اجراء تشمل الفريقين معا كما يتضح ذلك من النص الوارد في قانون العمل اللبناني