State Council 08/02/1965
شورى حكم رقم : 196 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 196/1965
- Date
- 08/02/1965
- President
- عبده عويدات
- Members
- جوخدار، نون
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية البلدية بالتعويض عن تنفيذ قرار عدم تعيين الموظف
-
حيث ان المستدعي يدعي انه فاز في مباراة اجرتها البلدية المدعى عليها بعد ان توفرت لديه جميع الشروط المفروضة من اهلية وكفالة وحيث انه ادلى بان قرار تعيينه صدر برقم 112 وفي 1/8/1961 عن قائمقام عاليه بوصفه قائما باعمال مجلس البلدية المدعى عليها وقد تصدق حسب الاصول وحيث ان الخطأ الناشىء عن عدم تنفيذ تعيين المستدعى وابداله بآخر لم ينجح يلزم البلدية بالتعويض عن الضرر اللاحق به يقدره المجلس بقيمة رواتب الجابي من الدرجة الاخيرة وذلك من اول آب سنة 1961 حتى آخر ايار سنة 1962 وقدرها 1750 ل ل