Rulings

State Council 20/04/1970

شورى حكم رقم : 68 /1970

Court
شورى
Number
68/1970
Date
20/04/1970
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- شروط تنزيل النفقات والاعباء من ضريبة الدخل

-

وبما انه اذا كان في الاصل لا يعود لدوائر المال فرض معدل محدد على المكلفين فيما يتعلق بالنفقات التي يبذلونها في سبيل تسيير مشاريعهم التجارية وانجاحها في نطاق العلاقة الخاصة بينهم وبين موظفيهم او المتعاملين معهم فان لتلك الدوائر مراقبة واقعية الانفاق من جهة ومن جهة اخرى مراقبة صحة ترتيب عبء الانفاق للتأكد من ان المبالغة فيه مثلا لا يخفي بالواقع تهربا من دفع ضريبة الدخل الواجب دفعها بالاستناد الى احكام القانون ويعود بالتالي للقضاء الاداري بحال النزاع على هذا الامر وصف عبء ما رتبه المكلف عليه في قيوده بانه نفقة يجب تنزيلها ام انه بالواقع توزيع ربح تحت عنوان آخر. وللوصول الى هذا الوصف يعود للقضاء ان يرتكز على جميع عناصر التقدير ومنها الظروف الخاصة بكل مشروع الوضعية والذاتية وبما انه استقر العلم والاجتهاد على القول انه يحق للدوائر المالية المختصة تحت مراقبة واشراف قاضي الضرائب ان تقدر بقطع النظر عن وجود اي احتيال او غش من قبل المكلف ما اذا كانت الرواتب والعمولات التي تدفع الى المديرين واعضاء مجلس الادارة في الشركات تؤلف حقيقة اجرة نشاطهم ومسؤولياتهم