State Council 20/10/1969
شورى حكم رقم : 513 /1969
- Court
- شورى
- Number
- 513/1969
- Date
- 20/10/1969
- President
- عبده عويدات
- Members
- جوخدار، سليمان
- Source
- Lebanese University
- في القانون المطبق على ضم خدمات الموظف المؤقت
-
وبما ان اجتهاد المجلس قد استقر على اعتبار ان ضم الخدمات المؤقتة يخضع لنص المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 13/53 ويجب ان يتم عفوا وبما ان لا مرور زمن في هكذا قضية