Rulings

State Council 20/10/1969

شورى حكم رقم : 513 /1969

Court
شورى
Number
513/1969
Date
20/10/1969
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- في القانون المطبق على ضم خدمات الموظف المؤقت

-

وبما ان اجتهاد المجلس قد استقر على اعتبار ان ضم الخدمات المؤقتة يخضع لنص المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 13/53 ويجب ان يتم عفوا وبما ان لا مرور زمن في هكذا قضية