Rulings

State Council 21/11/1969

شورى حكم رقم : 573 /1969

Court
شورى
Number
573/1969
Date
21/11/1969
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- في التعويض عن الضرر الناشىء عن عدم التعيين في الوظيفة العامة

-

وحيث من جهة ثانية ان التعويض يجب ان يوازي الضرر الناشيء عن العمل الاداري وفي هذه الحالة لا يترتب للمستدعي الا منذ بداية عام 1960 عملا بقرار مجلس الشورى آنف الذكر حتى تاريخ تعيينه متعاقدا باعتبار ان هذا التعيين قد وضع حدا للضرر الناشىء عن حرمان المستدعي من التعيين وفوائده المادية