State Council 21/11/1969
شورى حكم رقم : 573 /1969
- Court
- شورى
- Number
- 573/1969
- Date
- 21/11/1969
- President
- عبده عويدات
- Members
- جوخدار، سليمان
- Source
- Lebanese University
- في التعويض عن الضرر الناشىء عن عدم التعيين في الوظيفة العامة
-
وحيث من جهة ثانية ان التعويض يجب ان يوازي الضرر الناشيء عن العمل الاداري وفي هذه الحالة لا يترتب للمستدعي الا منذ بداية عام 1960 عملا بقرار مجلس الشورى آنف الذكر حتى تاريخ تعيينه متعاقدا باعتبار ان هذا التعيين قد وضع حدا للضرر الناشىء عن حرمان المستدعي من التعيين وفوائده المادية