State Council 18/11/1969
شورى حكم رقم : 436 /1969
- Court
- شورى
- Number
- 436/1969
- Date
- 18/11/1969
- President
- اميل خلاط
- Members
- الصباح، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية الدولة عن خطئها في ابرام العقود
-
وبما انه اذا كانت الادارة قد اخطأت في اتباع الاصول الادارية والمالية لابرام عقد الاتفاق فهذا الخطأ لا يؤدي الى حرمان المستدعي من اجر لقاء عمل قام به وبالتالي يتوجب على الادارة التعويض على المدعي عن هذا الخطأ بما يوازي اجره الحقيقي الذي اقرته وزارة التربية في مشروع القرار وقدره الف وثلاثمئة واربع واربعين ليرة ل.