Rulings

State Council 18/11/1969

شورى حكم رقم : 436 /1969

Court
شورى
Number
436/1969
Date
18/11/1969
President
اميل خلاط
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الدولة عن خطئها في ابرام العقود

-

وبما انه اذا كانت الادارة قد اخطأت في اتباع الاصول الادارية والمالية لابرام عقد الاتفاق فهذا الخطأ لا يؤدي الى حرمان المستدعي من اجر لقاء عمل قام به وبالتالي يتوجب على الادارة التعويض على المدعي عن هذا الخطأ بما يوازي اجره الحقيقي الذي اقرته وزارة التربية في مشروع القرار وقدره الف وثلاثمئة واربع واربعين ليرة ل.