Rulings

State Council 29/12/1969

شورى حكم رقم : 617 /1969

Court
شورى
Number
617/1969
Date
29/12/1969
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- شرط حق الاجير بتقاضي تعويض الصرف والاستفادة من الاجازة السنوية والتعويض العائلي

-

وحيث ان المستدعي يكون مرتبطا بالمستدعى ضدها كأجير مياوم على كميونه حتى سنة 1963 والعمل كان متلاحقا فلم يكن من مجال معه للمطالبة بتعويض صرف عن اي من مداته وبالتالي لم يسقط حق المستدعي فيه بدافع مرور الزمن القانوني حيث ان شروط استحقاق تعويض الصرف المنصوص عليها للاجراء في المادة 93 من المرسوم الاشتراعي 112/59 متوفرة في حالة المستدعي حيث ان للمستدعي الحق بالاجازة عن ثلاث سنوات على اساس 20 يوما في السنة حيث ان القرار 64 تاريخ 5/7/1962 منح المستخدم تعويضا عائليا اسوة بموظفي الدولة فيكون المستدعي مستحقا هذا التعويض منذ 10/6/1963 حتى تاريخ صرفه في 22/6/1967