State Council 13/01/1970
شورى حكم رقم : 25 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 25/1970
- Date
- 13/01/1970
- President
- اميل خلاط
- Members
- الصباح، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- فقدان التعليل كسبب لاعادة المحاكمة
-
وبما ان طالبة الاعادة تأخذ على القرار المطعون فيه خلوه من بحث اسباب الادعاء والاجابة على المطالب المدعى بها وبما ان الفقرة الثالثة من المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 6/12/1959 تجيز قبول الاعادة اذا لم يراع في الحكم الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون وبما ان المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 قد نصت على العناصر التي يجب ان تتوفر في الاحكام الصادرة عن مجلس الشورى ومنها ان يشتمل الحكم على الاشارة الى الاوراق الاساسية والى النصوص التشريعية او التنظيمية او التعاقدية في القرار وان يشتمل على الحيثيات القانونية والواقعية وبيان ادعاآت الخصوم وبما انه من الرجوع الى الاستحضار البدائي والاستحضار الاستئنافي يتبين ان المدعية حصرت دعواها بثلاثة مطالب يتعلق كل منهما بنوع معين من الضرر وطلبت التعويض عن كل منها بمبالغ معينة هي : التعويض الناتج عن تبعيل الاراضي والتعويض عن وصلة القناة والتعويض عن انشاء حائط الدعم وبما ان الحكم البدائي عالج هذه المطالب الثلاثة وانتهى الى رد المطلبين المتعلقين بوصلة القناة وحائط الدعم وقضى بالتعويض عن تبعيل الاراضي وبما ان القرار المطعون فيه اكتفى بحيثية واحدة صدق بموجبها الحكم البدائي دون معالجة المطالب الاخرى التي كانت مدار الاستئناف فيكون والحالة هذه فاقدا الحيثيات القانونية المتوافقة مع اسباب الادعاء وبالتالي يكون مشوبا بمخالفة صيغة جوهرية فرضها القانون ويقتضي ابطاله وقبول الاعادة بشأنه
- مدى مسؤولية الدولة بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن تنفيذ الاشغال العامة
-
بما ان طالبة الاعادة تطلب التعويض عن انشاء وصلة لقناة الري بين عقاراتها والسيفون الجديد الذي انشأته الادارة على بعد 16 مترا من السيفون القديم كما تطلب التعويض عن اكلاف حائط الدعم الذي اظطرت لاقامته بسبب تعديل مستوى الطريق بحيث اصبحت تربة عقاراتها اعلى من مستوى الطريق بثلاثة امتار ونصف وحددت التعويض عن وصلة القناة بمبلغ 2790 ل والتعويض عن انشاء حائط الدعم بمبلغ 9542 ل ل وبما انه يتبين من كتاب وزير الاشغال العامة تاريخ 20 آب سنة 1962 ومن استجواب ممثل الادارة امام المحكمة البدائية ان الاشغال التي قامت بها الادارة ادت الى تغيير موقع السيفون وطلب وزير الاشغال بكتابه المذكور تأمين وصل قناة الري بعقارات المدعية لوقف تمادي الاضرار والدخول مع المدعية في مفاوضات تسوية عن باقي الاضرار وبما انه من الثابت باقوال ممثل الادارة ان المدعية هي التي قامت بانشاء وصلة القناة على نفقتها خلال سنة 1962 وبما ان هذه النفقات تقع على عاتق الادارة وبما انه يتبين من اقوال الخبير ان اشغال توسيع الطريق ادى الى انخفاض مستواها عن عقارات المدعية ثلاثة امتار ونصف وبما ان المدعية تدعي انها اضطرت الى بناء حائط دعم لتلافي انهيار تربة اراضيها على الطريق وبما ان مدير عام الطرق بكتابه رقم 1255 تاريخ 15 تشرين اول سنة 1963 لا ينفي انخفاض مستوى الطريق انما لا يرى موجبا لانشاء حائط دعم لان تربة عقارات المدعية الموازية للطريق متينة ومتماسكة ولا يخشى عليها من الانهيار كما صرح ممثل الادارة ان توسيع الطريق لا يؤثر في مستوى ارض المدعية وبما انه وان كانت تربة العقار متينة وغير مهددة بالانهيار فان ذلك لا يغني عن وجوب اقامة حائط لصيانة التربة وحفظ العقار وبالتالي تكون الادارة ملزمة بالتعويض على المدعية عن نفقات بناء الحائط تعويضا جزئيا وبما ان المجلس يرى بما له من حق التقدير تحديد قيمة التعويض الذي يجب ان يحكم به للمستدعية بمبلغ اربعة آلاف وخمسماية ليرة لبنانية لجهة حائط الدعم والصيانة بالاضافة الى قيمة التعويض المتوجب عن وصلة القناة التي تقدرها ايضا كما جاء في تقرير الخبير بمبلغ 3970 ل ل